عنوان الفتوى : ادعاء المرأة بأنها اغتصبت هل يكفي في إثبات الجريمة
أخي في الله هل تقبل شهادة المرأة المغتصبة -في المحكمة الشرعية- على مغتصبها، وهي لا تملك دليلا عليه سوى كلامها، وتخبر بالذي حصل من اغتصابها على يدي المغتصب، واغتصابه لها وهي مكرهة، وتهديده بقتلها، وقتل أولادها، وزوجها، إذا أخبرت بالموضوع. فأرجو التوضيح والإرشاد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجريمة الزنا من أشنع الجرائم، ونظراً لخطورة هذه الجريمة فقد شرع الله أحكاماً تحمي المجتمع من الوقوع في تلك الجريمة، ومن ذلك أنه شدد في عقوبة مرتكبها فجعلها الرجم إن كان محصناً، والجلد مائة إذا كان بكراً، لكنه جعل لإثبات هذه الجريمة شروطاً خاصة دون غيرها من الجرائم، فلا تثبت جريمة الزنا إلا باعتراف الزاني، أو شهادة أربعة رجال عدول، وشروط هؤلاء الشهود مبينة في الفتوى رقم: 49657.
ولا فرق في إثبات هذه الجريمة بين وقوعها بالتراضي ووقوعها بالإكراه، إلا أنه في حالة الإكراه يسقط الحد عن المكره.
ولا تثبت جريمة الزنا بمجرد إدعاء المرأة على الرجل أنه اغتصبها، فعن ابن عباس-رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. صحيح مسلم.
ولكن لها أن تطالب بالتحقيق في موضوعها، فلعل هناك من الأدلة والقرائن ما لا تعلمه، ويكفي في إثبات اغتصابها وتحديد هوية المغتصب، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 70220.
والله أعلم.