عنوان الفتوى : زكاة من اشترى ذهبا للتجارة وزكاه على رأس الحول ثم باعه أثناء الحول الثاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت سوارا قديما من الذهب (بلغ النصاب) للاستثمار بتاريخ إبريل 2007 و بعد مرور الحول أخرجت زكاته. مع غلاء الذهب الحالي بعت السوار بتاريخ 20 يناير 2009 و كان ثمنه 5000 بالعملة الوطنية. لا أنوي التصرف في المال وأنوي شراء ذهب إن رخصت قيمة الذهب وإلا فسيبقى مالا. متى أخرج زكاة هذا المال؟ هل يبدأ الحول من اكتسابي للنقد أم من التاريخ الأول لشراء الذهب أي أبريل 2007 ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 10550، أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهلالية لا الميلادية، ثم اعلمي أن المال المعد للتجارة يزكى بزكاة أصله إذا كان أصله عينا، فزكاة هذا السوار تلزمكِ من حين ملكتِ أصل المال الذي اشتريته به، لا من حين ملكك له هو، ثم زكاة المال الذي بعته به تابعة لهذا الأصل كذلك، وما دمت قد اشتريت هذا السوار بنية التجارة ثم زكيته على رأس الحول، ثم بعته في أثناء الحول الثاني فإن قيمته التي بيع بها تزكى بزكاة أصلها، ولا يستأنف بها حول جديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28846.

والخلاصة: أنك تزكين ما بيدك من هذا المال عندما يحول حول ملكك لأصل المال الذي اشتريت به السوار ولا تجعلين له حولاً مستقلاً..

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات