عنوان الفتوى : سها دون إمامه
إذا دخلت الجماعة ظانا أنه التشهد الأول فإذا به التشهد الأخير هل علي سهو؟ أو ظننت أنها الركعة الأولى فكانت الثانية هل علي سهو؟ وإذا دخلت متأخرا مثلا في الثالثة وسهوت بأني نسيت التكبير غير الإحرام هل علي سهو؟ أو سهوت في الركعتين اللتين أصليهما بعد تسليم الإمام حيث إني أدركته في الثالثة؟ أرجوكم الإجابة بالتوضيح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أتيت الصلاة فالمشروع لك أن تصنع كما يصنع الإمام، ثم تقضي ما فاتك بعد الصلاة ، ولا يلزمُ أن تكون عالماً حال دخولك في الصلاة بالركعة التي وصل إليها الإمام ، بل ما أدركت فصلِ ، وما فاتك فاقضِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفقٌ عليه.
وإذا سهوتَ وأنت خلفَ الإمام بترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو نحو ذلك فلا سهو عليك عند عامة أهل العلم. قال ابن رشد في بدابة المجتهد: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام؛ هل عليه سجود أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه، وسبب اختلافهم: اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لايحمله. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة: وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ، وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد، ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ، ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سها وكذلك إذا لم يسه، وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو ، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. ولحديث ابن عمر الذي رويناه. انتهى.
وإذا كنت مسبوقاً وسهوتَ في حالة قضائك لما سُبقت به، فسجود السهو مطلوب منك في هذه الحال؛ لأنك قد انفصلت عن إمامك، فلا يحملُ عنك ما سهوت فيه. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 8438.
والله أعلم.