عنوان الفتوى : القنوت في الصلوات الخمس عند النوازل
ما حكم القنوت في الصلوات الخمس المفروضة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود أربعين يوماً في الصلوات الخمس؟ وما الأدلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نقل الشوكاني في شرح المنتقى اتفاق العلماء على أنه لا يُقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب، وأما القنوت في الصبح ففيه خلاف مشهور، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 1599.
وأما القنوت في الصلوات الخمس عند النوازل كما لو نزل بالمسلمين بلية أو تسلط عليهم عدو فهو مستحب عند الجمهور، والقول باستحبابه هو الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا معارض لها، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب، ثبت ذلك من رواية جماعة من الصحابة، وهؤلاء الحي هم: رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وهم الذين قتلوا القراء السبعين، وقصتهم مشهورة في السيرة.
وثبت في الصحيح أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قنت يدعو بنجاة بعض المسلمين المستضعفين بمكة. وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: 18211، والفتوى رقم: 3038، وأما قنوته أربعين يوماً على اليهود فلا نعلم ما يدل عليه بل هو مما لا أصل له.
والله أعلم.