عنوان الفتوى : حكم التنازل عن حق التأليف
هــل يجوز نشر مؤلف – ككتاب - استند مؤلفه على مجموعة باحثين يعملون معه بأجرة دون ذكرهم ، وهـــل يحق للباحثين التنازل عن حقهم الفكري لحاجتهم إلى المال ؟ أم لابد ذكرهم ولو كمعدين أو نحو ذلك كما هو الحال في الوسائل المسموعة والمرئية حين يقولون إعداد فلان ، وتقديم فلان. أرجو إجابتي في أقرب وقت حتى يتم التوقيع على العقد أو تركه ، والله خير الرازقين .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من ألف كتابا وحده أو بالاشتراك مع غيره أو كتب مقالا.. ترتب له على ذلك العمل حقان أحدهما مادي يتمثل في الحقوق المالية؛ فيجوز له بيعه وهبته.. والآخر معنوي يتمثل في نسبة عمله إليه.
وهذا الحق لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال بحيث ينسب هذا المؤلف إلى غير مؤلفه لما في ذلك من مجافاة الواقع والإخبار بخلافه كما قال العلامة بكر أبو زيد- رحمه الله- في كتابه فقه النوازل حيث يقول في سياق حديثه عن الحقوق المعنوية للمؤلف: أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه..
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر فنرجو أن تطلع عليه في الفتويين: 115089، 6080وما أحيل عليه فيهما.
وعليه، فلا يجوز للشخص المشار إليه نشر المؤلف الذي اشترك فيه معه غيره دون ذكر المشاركين له في التأليف، ولهم الحق في المطالبة بحقهم في تبني عملهم، بل لا يجوز لهم التنازل عن أبوة عملهم كما قال الشيخ بكر رحمه الله.
أما حقهم المادي فلهم التنازل عنه بعوض أو بغيره.
والله أعلم.