عنوان الفتوى : هل يستعيض عن القضاء بالإطعام مع القدرة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي عليها قضاء صيام مع إطعام مساكين، لكنها قامت بصيام 5 أيام، ثم نوت أن تخرج الطعام مرة واحدة فهل هذا جائز؟ و الله أعلم أنه يجب عليها إخراج إطعام مسكين مع كل يوم من الصيام. وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك قد أفطرت لأجل الحيض أو المرض أو السفر فالواجب عليها القضاء فقط ، فإن كانت قد أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر، فالواجب عليها مع القضاء إطعام مسكين مع كل يوم في قول الجمهور لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وكذلك إذا كانت قد أفطرت لأجل الحمل أو الرضاع خوفا على جنينها فعليها القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، والقدر الواجب في الإطعام هو مد من طعام 750 جراما تقريبا لكل يوم، ولا يجوز لمن وجب عليه القضاء أن يستعيض عنه بالإطعام مع القدرة عليه، ولو فعل فلا يسقط عنه القضاء، بل لا يزال مطالبا به حتى يفعل لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} فمن أطعم ولم يقض مع القدرة على القضاء لم يكن ممتثلا أمر الله، فلا تبرأ ذمته بذلك. فعلى زوجتك أن تقضي ما عليها من أيام، وتطعم مسكينا عن كل يوم إن كان ذلك واجبا عليها على التفصيل الذي ذكرناه. وتأخير الإطعام عن الصيام لا يسقطه، فإن كانت قد صامت ولم تطعم فعليها أن تطعم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ