عنوان الفتوى : مسائل تتعلق بالمعتدة من طلاق
أنا ملتزمة بعدة طلاق الآن أريد أن أعرف هل أستطيع أن آخذ دواء لتقديم موعد الدورة الشهرية مع أنها ليست منتظمة وتأتي بعد موعدها بكثير، وأريد أن أعرف هل عدم الالتزام بالعدة يعتبر الزواج الثاني غير صحيح، وما حكم التكلم مع الرجال بالعدة وزيارة الأقارب إذا ضاق صدري، وهل توجد مبطلات للعدة، وهل تسقط العدة بعد مرور مدتها إن التزمت بها أم لا، وأرجو أن تجعلوا توضيحا مفصلا لخروج المطلقة وإثمها إذا لم تلتزم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما أخذ الدواء إن كان لتنظيم الدورة وضبطها ونصح به الطبيب الثقة أو علم منه ذلك بالتجربة والعادة فلا حرج فيه، وأما إن كان لمجرد تعجيل الدورة لتنقضي العدة فإن ذلك لا يجوز لما فيه من الاعتداء على حق الزوج وتجاوز مقصد الشارع في أمد العدة.
وأما زيارة الأقارب أو الخروج أثناء العدة فإن كانت رجعية فلا يجوز ذلك إلا بإذن الزوج مع عدم ترتب محذور شرعي على الزوج، وأما البائن فلها ذلك دون إذنه مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
لكن لا يجوز للمعتدة ولا لغيرها من النساء الحديث مع الرجال الأجانب بغير الضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول والاقتصار على الحاجة إن كانت هناك حاجة للحديث.
وأما زواج المرأة قبل انقضاء عدتها فلا يصح لكنها لو استعملت دواء فعجل الحيضة قبل وقتها انقضت به العدة ويبقى الإثم في التحايل إن كان هنالك تحايل.
وللمزيد وتفصيل ما ذكرنا انظري الفتاوى التالية أرقامها: 44547 ، 37943 ، 76475 ، 1614 ، 35808 .
والله أعلم.