عنوان الفتوى : حكم خروج المطلقة من بيت زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الشرع في الزوجة التي تأخذ أثاث منزل الزوجة وتسكن بمفردها دون موافقة الزوج، وذلك عند طلاقها برضاها، هل لها أي حقوق مع خروجها عن طاعة زوجها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيت الزوجية ولو أذن بذلك الزوج لأن العدة حق لله تعالى لا يملك الزوج إسقاطه وليس لها أن تأخذ أثاث المنزل المملوك للزوج.
وننبه إلى أن الرجعية في حكم الزوجة فلو خرجت بلا إذن زوجها فهي ناشز فيسقط حقها في النفقة والسكنى وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 38974 والفتوى رقم 22123 وإن كانت المطلقة بائناً فلا سكنى لها وهذا ما تم بيانه في الفتوى الأولى التي أحلناك عليها.
والله أعلم.