عنوان الفتوى : حال المطلقة طلاقاً رجعياً مع زوجها وهل تخرج من بيتها؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ.. أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: إن الله جل وعلا أتاح للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها أن تتزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة. وهذا الحكم لا يتأثر بتصريحه بعدم التفكير في الرجوع في أصح أقوال أهل العلم. أما النسبة لمدة العدة فهي تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بمجرد وضع الحمل لقوله تعالى: (وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). [ الطلاق: 4] . وإن كانت غير حامل ومثلها يحيض فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) . [ البقرة : 228]. وهل المراد بالقروء: الأطهار أي الأزمان التي بين الحيضات أو الحيضات نفسها على خلاف في ذلك بين العلماء . وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن) .[الطلاق : 4]. وهذا كله إن كانت قد دخل بها وإلا فلا عدة عليها لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ). [ الأحزاب : 49]. أما بالنسبة للخروج من منزلها فالصحيح عند العلماء أنها تخرج بالنهار لقضاء حوائجها إذا لزم الأمر وتلزم منزلها بالليل، ومنهم من منعها من الخروج مطلقاً وهو قول وجيه. والله تعالى أعلم.