عنوان الفتوى : عدة من لا يأتيها الحيض إلا بتناول الدواء
يا شيخ أنا صاحبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة الصحيحة الشرعية لها حكم الدخول، والمدخول بها يلزمها العدة، فإذا حصل فراق بين الزوجين بطلاق، فيحق للزوج أن يراجعها في العدة. وفي حال الردة والعياذ بالله يفسخ العقد، فإذا تابت في العدة بقيت على نكاحها، وأما بعد العدة فلا بد من عقد جديد.
ولا ندري لماذا تفترض السائلة وقوعها في الردة، ومن المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر المسلم بأي ذنب. بل من الذنوب ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر، وكأن الأخت لا تعلم ماذا تعني الردة، فإن الردة ذنب لا يغفره الله عز وجل: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا {النساء:48}، وهي محبطة للأعمال، وموجبة للخلود في النار والعياذ بالله، إذا مات عليها الإنسان، قال الله تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:217}، ويخشى على من تكررت منه الردة أن لا يقبل منه إسلام، أو لا يوفق إليه ثانية، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً {النساء:137}.
ومعلوم أن العدة ثلاثة قروء، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، وما دمت تحيضين باستعمال هذا الدواء، فعدتك ثلاث حيض، ولو تباعد ما بين كل حيضة وأخرى، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى عن مرضع استبطأت الحيض، فتدوات لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها، أم لا؟ فأجاب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به. كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه كان ذلك طهراً، وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.