عنوان الفتوى : ضوابط في المرور بين يدي المصلي
عندما أصلي في مصلى الشركة التي أعمل فيها، أضطر أحيانا أن أمشي وأمر من أمام فتيات يصلين لأنه يكون هناك متسع أمامهم لإقامة صلاتي، فهل يجوز ذلك علم بأننا لا نصلي جماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعمد المرور أمام المصلي إثمٌ بلا شك، وقد بينا ذلك واضحاً في الفتوى رقم: 22255، فالذي ينبغي لكِ مناصحةُ أخواتكِ باتخاذ سترة إذا صلين ليتسنى لمن أراد المرور أن يمر من ورائها، فإن لم يتخذن السترة فيمكنُكِ إذا أردتِ المرور أن تمري من وراء موضع السترة لو فُرضَ وجودها أي بعد موضع السجود، ويرى بعضُ أهل العلم أن من أراد المرور بين يدي من لا يتخذُ سترة فإنه يُبعدُ بحيثُ يصيرُ غيرَ مارٍ أمامه عُرفا، وهذا ضابطٌ حسن وإليه أشار الشيخ ابن باز في حاشيته على فتح الباري.
ثم إن صلاتكن في جماعة خيرٌ لكن، فأصحُ الأقوال أن الجماعة مشروعةٌ للنساء يثبن عليها، وقد ثبتَ فعلها عن عائشةَ وأم سلمة.
فإذا لم تستطعن الصلاة في جماعة ولم يُمكنكِ المرور من وراء سترة من تُصلي أو من بعد موضع سجودها إن لم تكن قد اتخذت سُترة فلا تمري بين يديها بل انتظري حتى تفرغ من الصلاة ثم تأخذين مكانها أو تُصلين حيثُ شئتِ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المار بين يدي المصلي لو يعلم ما عليه لكان أن يقفَ أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.
والله أعلم.