عنوان الفتوى : الحد الذي يعتبر من بلغه عاجزا عن فدية الصوم
أود الاستفسار بشأن قضاء دين الصوم عن والدي، لقد جاء والدي إلى الدوحة من بلاد أخرى للعمل فيها وهو في الثانية عشر من عمره.. وقد تعرف على رفاق السوء وهو في الخامسة عشر .. وتبعا لذلك فقد كان يستخدم المخدرات ثم بدأ باستخدام المسكرات .. إلى أن قطع استعمال المخدرات بفضل مساعدة والدتي له .. ثم بعد ذلك بفترة طويلة تاب عن شرب المحرمات .. وكذلك بوقوف والدتي إلى جانبه .. وهو الآن يبلغ من العمر 72 سنة .. وقد تاب منذ إحدى عشرة سنة .. ولكنه كان كبيرا في السن ومريضا بالسكر ويستخدم إبر الأنسولين مرتين في اليوم.. لم تكن له القدرة على الصوم من بعد توبته إلى يومنا هذا .. فسؤالي بشأن كفارة الصوم .. كيف أقضيها عن والدي .. هل أحسب عدد الأيام منذ فترة شبابه إلى اليوم ؟؟ أم منذ توبته ؟؟ وكيف أحسب الكفارة ؟؟ وهل يجوز أن أخرجها عنه ..علما بأن راتبه قليل وبالكاد يكفي مصاريف البيت وعائلتي ؟؟ أتمنى توضيح الحكم في ذلك من جميع الجوانب ولكم جزيل الشكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي من على والدك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالثبات على ذلك، أما عن قضاء الصوم فإنه يجب على والدك قضاء ما أفطر من رمضانات منذ أن بلغ سن التكليف، فإن عجز عن القضاء عجزا مستمرا لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن عليه أن يطعم بدل كل يوم مسكينا وهو مد من الطعام، ولا كفارة عليه للتأخير إذا كان لا يعلم بحرمة التأخير، وأما إن كان يعلم بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر فعليه كفارة لكل يوم، وهي مد من طعام لكل مسكين.
ولا يعتبر والدك عاجزا عن الكفارة إذا كان يملك من النفقة ما يزيد عن قوته وقوت من يعول يوما وليلة لأن ذاك هو حد اليسار في وجوب زكاة الفطر فتجب على من وجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وما هنا ملحق بذلك.
قال العلامة الجمل رحمه الله في حاشيته على منهج الطلاب في التعليق على قول زكريا الأنصاري في بيان ما يخرج في فدية الصوم وأنه ( من جنس فطره ) قال الجمل: ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله.. فإن وجد والدك ما يخرجه زائدا عن ذلك أخرجه وإلا فتبقى في ذمته إلى أن يجد ما يخرجه، على قول جمهور أهل العلم، وقيل تسقط عنه.
والله أعلم.