عنوان الفتوى : هل يحرم على الرجل زوجة ابن بنته من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل زوجة السبط من الرضاعة بعد طلاقها تكون محرمة على الجد من الرضاع، رجل امرأته أرضعت طفلة وعندما كبرت وتزوجت أنجبت ولدا ثم كبر وتزوج وطلق، فهل تحرم زوجته على جده لأمه من الرضاع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فولد البنت من الرضاع يستوي مع الولد من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما في الصحيحين وغيرهما.. وبناء على ذلك فزوجة ولد البنت من الرضاع محرمة تحريماً مؤبداً على جده من الرضاع كذلك بناء على مذهب جمهور أهل العلم وقال بعضهم تحرم إجماعاً، قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

والله أعلم.