عنوان الفتوى : لا حرج في التفضيل في الهبة للحاجة
سؤالي هو أن أبي يملك منزلاً نصفه مبني ويسكن فيه هو وأختاي وأخواي وأمي.. أما النصف الآخر فهو غير مبني ومساحته مثل مساحة النصف المبني وأنا لدي إخوة وأخوات متزوجون ويسكنون بيوتهم، كما أني متزوج لكن لا أملك إلى الآن بيتا.. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذن لك الأب بالبناء في أرضه فإن ذلك بمثابة هبة لهواء أرضه لك، ويجوز للأب أن يخصص أحد أولاده بالهبة إذا كان هناك مسوغ شرعي لذلك كمرض أو كثرة عيال أو اشتغال بطلب العلم أو نحو ذلك، والذي يظهر لنا من سؤالك أن تخصيص والدك لك ولأخويك بهذه الهبة له مسوغ شرعي وهو حاجتكم للمسكن، فإذا كان والدكم يقصد بذلك سد حاجة أبنائه عندما يكون الواحد منهم محتاجاً ، ولا يقصد تفضيل بعضهم على بعض، فلا حرج فيه إن شاء الله، لأن حاجة الابن للسكن من أجل الزواج مسوغ لتفضيله على إخوانه في هذا الجانب، ولا عبرة بغضب إخوتك ما دام هناك مسوغ شرعي لهذا التخصيص، وننصحك بالمحافظة على صلة الرحم مع إخوتك والسعي في التأليف بينهم وبين والدك.
قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6242، 43052، 48552، 55385، 57882، 60450، 65855، 96183، 107524.
والله أعلم.