عنوان الفتوى : العدل بين الأبناء في الهبة والمنافع
الأساتذة الأفاضل جزاكم الله كل خير.نحن أسرة مكونة من 5 أفراد علاوة على الأب والأم 2 ذكور وثلاث بنات قام والدي بإعطائي أنا وأخي كل واحد منا شقة مساعدة لنا في تكاليف الزواج ولم يكتب أي شيء باسمي أو باسم أخي كما وصى الشرع على اعتبار أن يتم التقسيم حسب الشرع، مع العلم بأنه توجد شقتان لإخوتي البنات، مع العلم بأنه بعد العمر الطويل لوالدي سوف يتم توزيع الميراث حسب الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر شقة وللأنثى نصف شقة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الأب مأمور بالعدل بين أبنائه ذكوراً كانوا أو إناثاً، سواء كان ذلك في الهبة أو المنافع، واختلف أهل العلم هل ذلك على الندب؟ وهو ما ذهب إليه الجمهور، أو على الوجوب؟ وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 6242.
وعلى كلٍ؛ فإن كان لهذا التفضيل مسوغ شرعي جاز حتى عند القائلين بوجوب التسوية، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإذا خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.
وعلى هذا؛ فلا مانع -إن شاء الله تعالى- من الانتفاع بالسكن في تلك الشقق دون باقي أخواتكم وذلك لأننا نجد أن حاجة الابن للسكن من أجل الزواج مسوغ لتفضيله على أخواته في هذا الجانب، لأنهن يسكن مع أزواجهن إن كان لهن أزواج.
والله أعلم.