عنوان الفتوى : حكم الزواج من عم الأم
عمري الآن 19 سنة، ولدي عم أمي لديه 28 سنة والله يحبني وأنا كذلك ونريد الزواج طبعا بموافقة أهلنا، ولكن المشكلة تكمن في هل هو حلال لي أن أتزوج به أم لا، لقد سألت الكثيرين ولكل منهم جوابه منهم من حلل ومنهم من حرم ذلك، فهل بإمكانكم مساعدتي هل أتزوجه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن من تريدين الزواج منه هو عم أمك، فالجواب أنه لا يجوز له الزواج منك ولا تحلين له أبداً؛ لأنك بنت ابنة أخيه، وقد قال تعالى في المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}، .
ولا فرق بين بنت الأخ المباشرة وبين بنت بنته أو بنت ابنه وإن سفلت.
والله أعلم.