عنوان الفتوى : عملية التحويل للمولود الذي لديه أعضاء ذكرية وأنثوية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الدين الإسلامي في اختيار الوالدين إجراء عملية التحويل لطفلهما الذي ولد ولديه الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، وهل يقعان في الحرام عن اختيارهم . أرجو إفادتي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخنثى المشكل، وهو الذي لا يتبين حاله من الذكورة والأنوثة، يجوز أن تجرى له عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل حياته عنتا ومشقة.
أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز ذلك في حقه؛ لأنه إما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز عندئذ إجراء جراحة لإزالة المظاهر التي هي من غير جنسه.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46857، وما أحيل عليه فيها.