عنوان الفتوى : نقل القرآن بالمعنى... رؤية شرعية
أكتب في أحد المنتديات وشاهدت بعض الشباب في بعض المواضيع يحتاجون للاستدلال بآية من القرآن الكريم ولكنهم غير متأكدين من حفظهم للآية .. فيكتبون قبلها .. مثلا .. قال تعالى . فيما معناه.. يذكرون الآية. ما حكم هذا؟ وهل توجد أدلة على عدم جوازه؟ أنا قلت لهم إنه لا يجوز وطالبوني بالأدلة وقالوا إنهم سمعوا أنه يجوز أن يقولوها إذا كانوا غير متأكيدن من الآية؟ قلت لهم يجوز في الأحاديث ولكن لا يجوز في الآيات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرآن يتميز عن سائر النصوص الأخرى وعن الحديث الشريف بعشر مميزات ذكرها أهل العلم في محلها، ومن هذه المميزات: أنه لا يجوز نقله بالمعنى عند جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة.
قال العلامة العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار تحت عنوان : ما يفترق فيه القرآن والحديث، وذكر المسائل العشر ومنها: عدم جواز نقله بالمعنى على الراجح بعكس الحديث، فقال:
والنقل بالمعنى على المنصور * ورأي الأربعة والجمهور.
ولهذا فإن معك الحق فيما قلت من عدم جواز نقل القرآن بالمعنى على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم.
هذا إذا كان القائل يقول: قال الله ثم يذكر معنى الآية.
أما إذا كان يقول : معنى قول الله تعالى كذا.. أو جاء هذا المعنى في القرآن الكريم أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا ينسب فيها اللفظ إلى الله تعالى؛ فهذا لا مانع منه وهو من باب نقل التفسير والمعنى، ولعله الذي يقصده الإخوة المذكورون.