عنوان الفتوى : حكم التعويض عن الأضرار من شركة التأمين
أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في مسألتين وهما كالآتي: قدر الله وله الحمد أن تتعرض زوجتي إلى حادث مرور انجر عنه وفاة ابنتي (عمرها أربعة أشهر) والى إصابة زوجتي بعدة جروح دائمة في الوجه وكسر بالأنف وإصابة ولدي (عمره ثلاث سنوات ونصف) بعدة كدمات على مستوى الوجه والجانب الأيمن من الجسم وكسر مضاعف في الكاحل الأيمن والى الخسارة الكاملة للسيارة. وسبب الحادث هو في انفجار إطار العجلة أمامية للسيارة التي كانت تقودها زوجتي عند مرورها بمنطقة أشغال بالطريق فقدت من بعده زوجتي السيطرة على السيارة مما أدى إلى خروج السيارة عن الطريق وانقلابها عدة مرات وبالتالي لم يكن هناك طرف ثاني متدخل معها في الحادث مع العلم أنها لم تكن مسرعة ولم تخالف قوانين المرور إضافة إلى أن الطفلة كانت جالسة (بعكس أخيها) بكرسي أطفال غير مخصص للسيارة وفي بعض الأحيان احمل نفسي المسؤولية لعدم انتباهي لضرورة شراء كرسي آخر لها؟ أثر هذا الحادث سلمنا أمرنا لله ولم نلجأ إلى القضاء ولم نطالب شركة التأمين (التي تم تامين السيارة لديها وهي تامين تجاري) بأي تعويضات لا مادية ولا معنوية إلا أن لوائح العمل والقانون وعقد التامين يجبر الشركة على التعويض. وتشمل التعويضات مصاريف التداولي بعد الحادث وجبر الضرر المعنوي لي ولزوجتي عن وفاة ابنتنا (الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي). فهل يجوز لي اخذ المبالغ المدفوعة من شركة التامين والانتفاع بها؟ وان كانت غير شرعية فهل يجوز لي استعمالها لتسديد ديون مترتبة علي قبل وبعد الحادث والتصدق بنسبة ووضع الباقي في حساب توفيري لشراء منزل لدرء اللجوء إلى القروض الربوية في المستقبل مع العلم أن هذا النوع من القروض هو المعمول به في بلدي ولا ووجود لبديل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى أن زوجتك إذا لم تفرط في الأخذ بأسباب السلامة فإنه لا دية عليها ولا كفارة، أما إذا فرطت أو تعدت فإنهما تجبان عليها.
أما بالنسبة لمبلغ التأمين التجاري فلا يجوز لك عند قبض مبلغ التأمين أن تأخذ أكثر مما دفعت؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية، والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، فلا يجوز لك أخذ الزيادة عما دفعت ولو كنت ستسدد بها الديون أو تتصدق بجزء منها ، بل يجب عليك أن تنفق ما زاد عما دفعت في مصالح المسلمين أو التصدق على الفقراء.
وننبهك إلى أن الاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز ما دام الاستغناء بالإيجار أو بشقة أخرى ممكناً .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 6689، 2152، 7899، 66557 ، 106087 ، 115440.