عنوان الفتوى : لا تنبش المقابر إلا في حالة الضرورة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ماحكم نقل عظام الميت بعد دفنه من قبره إلى قبر آخر، وذلك لوجود خلاف بين المشتركين في القبر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القبر ملك لصاحبه الذي دفن فيه، ولا يجوز نبشه ولا نقله منه ما دام له وجود به إلا في حالة الضرورة، قال العلامة خليل المالكي في مختصره: والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به...
قال شراحه: أي مدة ظن وجود شيء من عظامه غير عجب الذنب.
ومن حق الشريك في القبر المطالبة بالتعويض عن حصته، ولا يحق له المطالبة بنبش القبر إذا كان الدفن بإذنه أو طال زمنه وتغير الميت، ويجبر على أخذ القيمة أو المثل حينئذ.
وعليه، فإن على المشتركين تسوية خلافاتهم وعدم نبش القبر.
هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74077، 27731، 93648.