عنوان الفتوى : حكم نبش القبور القديمة
ورث شخص قطعة أرض بها قبر قديم يقال إنه لأحد الأولياء، ويريد أن يقيم عليها مبنى، فهل ينبش القبر وينقل الرفات الى المقبرة أم يزيل معالم القبر ويقيم المبني ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن قبر الميت لا يجوز نبشه ولا البناء عليه أو المشي، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا . وقال العلامة النفراوي المالكي : والقبر حبس (يعني على صاحبه ) لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام فيه إلا لضرورة ، فيجب أن تصان قبور الأموات وتحترم ولا يجوز نبشها إلا في حالة الضرورة، أو في حالة ما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو نحوه ، وقد اختلف أهل العلم في جواز الانتفاع بالمقبرة الدارسة، فذهب المالكية إلى أنه ينتفع بها في كل ما كان لله كالمسجد، وذهب غيرهم كالجمهور إلى جواز الانتفاع بها بكل أنواع الانتفاع من بناء المساجد والمساكن والزراعة ، وسبق بيان ذلك في الفتويين : 10802 ، 19135 ، نرجوا أن تطلع عليها لتفاصيل أقوال أهل العلم ، ولذلك فإن كان القبر المذكور بقي منه شيء فلا يجوز لك نبشه ولا البناء عليه، أما إذا كان القبر قد اندرس نهائيا ولم يبق للميت أثر فقد علمت مذاهب أهل العلم فيه .
والله أعلم .