عنوان الفتوى : حكم العمل بكتابة تواريخ وأسماء الموتى على القبور
سؤالي: أنا مسلم أعيش في إيطاليا، أعمل في شركة إيطالية، متخصصة في النحت على الخزف والحجر، وأحيانا تأتيني طلبات بنحت أسماء وتواريخ وفيات لبعض النصارى؛ لتوضع فيما بعد على قبور ذويها. هل يجوز هذا شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكتابة على قبر المسلم -فضلا عن غيره- منهي عنها، فعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه واللفظ له. وصححه الألباني.
قال النووي في (المجموع): قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك، وأن يبنى عليه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك، وأحمد وداود، وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يكره. دليلنا الحديث السابق. اهـ. يعني حديث جابر رضي الله عنه.
وجاء في (النتف في الفتاوى) للسغدي -وهو حنفي المذهب-: أما القبر، فالمستحب فيه خمس خصال، والمكروه فيه عشر خصال، وأحوال الميت فيه على ستة أوجه ... وأما المكروه فأولها: تربيع القبر. والثاني: أن يطين. والثالث: أن يجصص. والرابع: أن ينقش عليه. والخامس: أن يكتب عليه اسم صاحبه ... . اهـ.
وإذا اقترن بهذه الكتابة شيء من شعائر الكفر، كالصليب مثلا، أو عبارات التزكية بالباطل، كالتبشير بالجنة، ونحو ذلك، كانت الكتابة حراما بلا شك. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 115418.
والله أعلم.