عنوان الفتوى : لا يجوز نقل الميت بعد دفنه للسبب المذكور
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لظروف خارجة عن إرادتنا دفن الوالد في مدافن غير مدافن العائلة وفي اعتقادنا جميعا ليست رغبة الوالد و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز نقل المتوفى بعد دفنه إلا لضرورة، وليس الأمر الذي ذكرتم من الضروريات التي تبيح ذلك، والعلة في حرمة نبش قبور المسلمين لغير ضرورة هي مراعاة حرمتهم، ولأن النبش لا يخلو عن وطء القبر، وقد نهينا عنه، وليُعلم أن وصية الميت لا تنفذ إلا فيما يشرع، أما الأمور المنهي عنها فلا اعتبار للوصية بها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواضح من السؤال أن الميت لم يوصِ أصلاً بما ذكرتم، بل هو مجرد أمر غلب على ظنكم أنه يريده، وعلى افتراض أنه أوصى فلا يجوز نبش قبره للسبب المذكور في السؤال، وراجع الفتاوى التالية: 1976 -
19135 -
20280.
والله أعلم.