عنوان الفتوى : لا تنقل الرفاة إلى قبر آخر إلا لضرورة
هل يجوز نقل رفات أمي المتوفاة منذ أكثر من عشرين عاما من مقبرتها المبنية من الطوب اللبن إلى مقبرة أخرى تبنى لها من الطوب الأحمر حيث تتعرض بفعل السيول للهدم ؟ أم يحفر في نفس المكان على عمق كبير وتوضع حيث هي مع العلم أن بجوارها من الجانبين عمي وأخي ( أي رجال )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
يجب أن يحفر لرفات هذه المرأة رحمة الله تعالى عليها في نفس المكان على عمق يمنع من السيول ونبش السباع ونحوها إذا كان ذلك ممكناً. وإن لم يكن ذلك ممكناً فتنقل إلى مكان يمكن فيه الحفر. أما بناء القبور أو البناء عليها فكل ذلك لا يجوز، سواء كان بالطوب الأحمر أو بالطين أو غير ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه". واعلم أخي الكريم أن الميت أحوج إلى الدعاء والاستغفار والترحم عليه، فهذا البناء لا ينتفع به إذا بني عليه ولا يضره إذا لم يبن عليه، وإنما ينفعه في ذلك الوقت عمل صالح قدمه أو أحد الأمور الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". فكن أخي الكريم ذلك الولد الصالح وادع لأمك، ولا ترتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا تغتر بما يفعله العامة ولا تطعهم إن أمروك فالله تعالى يقول: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله). والله أعلم .