عنوان الفتوى : هل يجزئ الإطعام عن الحامل التي أفطرت في رمضان
لم أصم رمضان السنة الماضية لأني كنت حاملا فقمت بإطعام مسكين عن كل يوم فهل يجب علي قضاء ذلك الشهر بالصيام أم أن الإطعام كان كافيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ عليكِ قضاءُ هذا الشهر لأن الحمل في معنى المرض الذي يُرجى برؤه فيجبُ فيه القضاء لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وإذا كان فِطركِ لأجل الخوف على الولد فعليكِ القضاء وعلى وليهِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم عند الجمهور، وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت، والقولُ بلزومِ القضاء هو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وهو المُفتى به عندنا وهو أحوط وأبرأ للذمة.
هذا إن كنتِ معذورة بالفطر بالخوفِ على نفسك أو على ولدك، وأما إن كنتِ أفطرتِ مع القدرة على الصوم من غير ضرر فهذا لا يجوز، فعليكِ التوبة النصوح وقضاء هذا الشهر بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: 25464 .
والله أعلم.