عنوان الفتوى : لا حرج في اختلاف السعر بين أكثر من مشتر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بحكم عملي يمكن أن أكون بائعا للسجاد، الزبون يشتري قطعة مثلا بــ 20 دينارا ثم يأتي زبون آخر ويشتري من نفس نوع القطعة ونفس القياس بسعر 35 دينارا وهكذا، طريقة البيع هذه حلال أم حرام وهل يجب علي ترك الشغل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا حرج على البائع أن يبيع سلعته بما يتراضي عليه مع المشتري من الثمن، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}. فإذا حصل التراضي دون غش أو تدليس أو كذب فلا حرج في هذا البيع، ولا حرج في اختلاف سعر البيع بين مشتر وآخر.

ولكن الأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، والأولى بالمسلم أن يكون سمحاً في بيعه فيبيع بضاعته بيعاً سمحاً، ويشتري شراء سمحاً، من غير شره ولا شح، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، ‏وإذا اقتضى. رواه البخاري.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 5393 ، 6201 ، 7961 ، 11428 ، 113346 .

والله أعلم.