عنوان الفتوى: هل تجب صلة الإخوة من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة أبلغ من العمر 43 سنة , قبل 8 سنوات علمت أن لي أما وإخوة من الرضاعة ,قمت بالتواصل معهم ثم بعد فترة شعرت بعدم الاهتمام وقلة الاعتبار فقررت عدم التواصل ومقاطعتهم . هل علي إثم في ذلك, وهل من الواجب أن أصلهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلة الإخوان من الرضاعة لا تجب لكنها من المستحب فعله، فلا إثم عليك في عدم صلتهم لكنها الأولى، وإن قطعوك فالصلة ليس مكافأة، وإنما هي فعل قربة وطاعة لله عزو جل، وكلما كانت أكثر مشقة كانت أكثر أجرا. ولذا قال: صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

فصلي أمك من الرضاع وإخوانك ما لم يترتب على ذلك ضرر أو وقوع في محرم، واحتسبي أجر الصلة عند الله، ولا تنتظري منهم مكأفأة .

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 12848، 45531، 50320 .  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها