عنوان الفتوى : الحضانة حق للأم
لقد طلبت الطلاق من زوجي بسبب إزعاجات وقعت لي من قبل والديه وإخوته فيها الكثير من قلة الاحترام ورافق ذلك وقوف زوجي إلى جانب أهله وضربي وشتمي من قبله وقد كنت حاملا فوضعت مولودي وهو الأول في منزل والدي وطلبت إرساله إلى والده بعد الولادة دون أن أراه بغرض الضغط على زوجي وأهله حاول زوجي إعادتي ولكن بشروط صعبة جداً لم أقبل بها في البداية ومع إصراره الشديد قبلت بالعودة بكافة شروطه ولكنه رفض إعادتي بحجة أنه قد أعطاني الكثير من الفرص ولم يعد لديه فرص أخرى وطلقني وتزوج غيري وحرمني من رؤية طفلي كوني من تخليت عنه منذ ولادته وأنا الآن نادمة جداً على عنادي الذي قابلت به عناد زوجي وأتمنى أن أعرف إن كنت آثمة بما فعلت، علما بأني كنت دائما أصلي صلاة الاستخارة وكلما حاول زوجي أو أنا الإصلاح تدخل أحد من أهلي أو أهله وباعد بيننا وأوسع رقعة الشقاق فأفتوني جزاكم الله خيراً هل أنا آثمة وهل يحق لي طلب حضانة طفلي وأفيدكم أني بعثت بطفلي بعد أن رفض والده أن يأتي إلى المستشفى لرؤيتي ولم أكن أشعر وقتها بمشاعر الأمومة التي أشعر بها الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما طلب الطلاق من زوجك للضرر فلا حرج فيه ولا إثم يلحقك به، وأما تخليك عن حضانة ابنك معاندة لأبيه فما كان ينبغي لك ذلك، ولا يجوز له منعك من زيارته، بل أنت الأولى بحضانته ولو تنازلت عن حقك في ذلك ورجعت فيه فإنه يعود إليك ما لم تتزوجي أو تتصفي بمانع منه كالفسق ونحوه، قال البهوتي في دقائق أولى النهى ممزوجاً بالمنتهى: وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.
وبناء عليه؛ فلك مطالبته بحقك في حضانة ابنك، وإن امتنع فيمكنك رفع دعوى إلى المحاكم لإثبات حقك وإلزامه بما يجب عليه، وإن كان الأول هو محاولة الصلح والتراضي دون اللجوء إلى المحاكم. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23628، 9633، 10233.
والله أعلم.