عنوان الفتوى : يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر
أنا متزوجة منذ6 سنوات ولدي طفلة عمرها سنة وأشهرطلبت الطلاق من زوجي لأنني اقتنعت باستحالة العيش معه فهو لا يعتبرني من أولوياته ولا يحس بمشاعري و يهمل المنزل واحتياجاته ويهمل طفلته وملاعبتها وكذلك يهمل في العلاقة الجنسية معي حيث إنه مثلا لم يقربني منذ شهرين كما أن من طباعه التأجيل والكسل والمماطلة في كل شيء في والتأخرعلى المنزل لساعات متأخرة وعلى مواعيد عمله وبشكل متكررعلما بأنني طلبت منه التغيير كثيرا وحذرته مرة من المرات وتغير لمدة سنة ثم عاد إلى طبعه وأنا أحس باستحالة العيش معه وعندما طلبت منه الطلاق أصيب بصدمة كبيرة وطلب فرصة للتغيير والمحاولة من جديد وأنا متأكدة بأنه إذا تغير فسيكون مؤقتا ما رأي الشرع في طلبي وهل يجوز طلب الخلع لعدم قيامه بواجبه الزوجي تجاهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تعطي زوجك فرصة ثانية لعله يوفي لك بما وعد، ولعله يعرف خطأه ، وأن لأهله حقا عليه ، وما يقوم به ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في كتابه، وأن واجب الرعاية عليه لزوجته أن يكون معها بالقدر الذي يحقق لها الأنس به، والسكن إليه .
فإن استمر بعد ذلك على حاله الأول، ولم يعد في وسعك الصبر أكثر مما مضى، فلك أن تطلبي منه الطلاق للضرر الواقع عليك، وفي حال موافقته على طلاقك فلك كل الحقوق المترتبة عليه: من نفقة، ومؤخر ونحو ذلك.
وإن امتنع عن طلاقك ، وتضررت بالمقام معه فيجوز لك أن تختلعي منه على ما تتراضيان عليه من مال، كأن تدفعي له مقدم الصداق وتتنازلي عن مؤخره، وإن رفعت الأمر للمحاكم الشرعية كان ذلك خيرا أيضا .
والله أعلم.