عنوان الفتوى : الرضاع الذي تثبت به الحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أريد الزواج من فتاة، وهذه الفتاة قامت جدتي لأمي برضاعتها مرة واحدة فقط، وذلك بسبب مرض أمها ... لكن جدتي أثناء الرضاعة لم يكن في صدرها حليب .. لأن أصغر أبنائها عمره أكثر من خمس سنوات .. وقد أكدت جدتي بأن ليس في صدرها حليب أثناء رضاعة تلك الفتاة . فهل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرضاع المحرم هو الذي بلغ خمس رضعات، والرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، ثم يدعه بإرادته مع وجود اللبن فيه.
وعليه، فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة لأمرين:
الأول: عدم وجود اللبن عند الرضاع.
الثاني: عدم اكتمال الرضاع المحرم على افتراض أن في الثدي لبنا.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها