عنوان الفتوى : هل يلزم المأموم أن يسمع نفسه حين يقرأ الفاتحة
أرجو منكم الإجابة عن سؤالي التالي: قال بعض العلماء إن من شرط صحة قراءة الفاتحة في الصلاة هو أن يُسمع الإنسان نفسه قراءة الفاتحة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أن بعض العلماء شرطوا أن يسمع القارئ نفسه في قراءته قول صحيح وهو مذهب الجمهور، ويرى بعض العلماء أن ذلك ليس شرطا ويكفي عنده إخراج الحروف من مخارجها وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك في أن القول الأول أحوط، والذين اشترطوا أن يسمع القارئ نفسه قيدوا ذلك بأن يكون صحيح السمع وألا يوجد عارض، وهذا العارض الذي اشترط العلماء نفيه كالصوت العالي والريح الشديدة، فإذا وجد مثل هذا العارض فعلى المصلي أن يقرأ قراءته في الأحوال العادية بحيث يسمع نفسه لولا هذا العارض.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب موضحا ما ذكرناه: وأدنى الإسرار ان يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض فان لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذالك لا يجزيه غير ذلك هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه قال الشافعي في الأم يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه. انتهى.
والله أعلم.