عنوان الفتوى : هل تكفي البصمة في إثبات النسب شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت امرأة عن أخوة لأب وأخ لأم، فادعت امرأة أنها أخت لأم المتوفاة أيضا، أي أنها شقيقة الأخ لأم وقد أفادت أنها تربت بعيدا عن هؤلاء الإخوة لذا فهم لا يعرفونها ويعرفون شقيقها فقط وأقر الأخير بأنها شقيقته وأثبت تقرير البصمة الوراثية أنها شقيقته ، وشهد لهما قريب بذلك أيضا ، فهل يثبت نسب المرأة المدعية للمتوفاة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا ثبت نسب البنت لتلك الأم ثبت لها الحق في ميراثها، ولكن النسب لا يثبت بالبصمة، وإنما يثبت بشهادة عدلين كما قال صاحب الكفاف:

لا بد من عدلين في الرشاد     والنكح والردة والأضداد

رجع وتمليك ظهار إيلا     واضمم لهن الجرح والتعديلا

قذفا حرابة والاسترعا النسب     طرح حضانة وموتا وترب

فإذا كان قريبهم الشاهد عدلا، وكان الأخ الشاهد عدلا، فإنه يؤخذ بقولهما إجماعا كما قال الدسوقي، ولا يكفي إقرار الأخ بل لا بد من شهادته بثبوت النسب، إذ قد يكون إقراره ليس مبنيا على خبر عنده، وإنما صدق تقرير البصمة الوراثية، وإذا لم يكن الأخ عدلا وأدلى بشهادة تفيد أن البنت بنت لأمه فإن هذا يثبت لها حقا في ميراثه هو بقدر ما ينقصه إقراره. قال خليل: وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار.

وراجع الفتوى رقم:  65845.

والله أعلم.