عنوان الفتوى : النيابة في الصوم عن الحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الرد على سؤالي: أمي مريضة بمرض مزمن فنصحها الطبيب المسلم بإفطار رمضان فهل يمكن أن اقضي عنها أنا ابنتها الصيام في أيام أخرى أم لا بد من فدية إطعام مساكين وما هي مقدارها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك عاجزة عن القضاء عجزا مستمرا فعليها الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام، وهذه الفدية قدرها 750 غراما تقريبا وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء والمساكين، ولا يجزئ أن تصومي نيابة عنها.

 وراجعي الفتوى رقم: 45744.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية