عنوان الفتوى : فسخ الشركة وبيع الحصة للشريك بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنشأت وشريك محلا لبيع أدوات المعلوميات ولأن شريكي لم تكن له قدرة على ذلك فقد أخذت على عاتقي قرضا بنكيا على أساس أن أدفع من مداخيل المحل القسط الشهري للبنك. تبت إلى الله فانسحبت من هذا المحل وبعت نصيبي للشريك مقسطا بعدد الأشهر و بنفس المبلغ الذي حدده البنك فهل المال الذي أتوصل به شهريا حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يقبل توبتك، وأن يعفو ما أقدمت عليه من معصية الإقراض إذا كان قرضا بفائدة كما هو شأن البنوك الربوية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص ما فهمناه من سؤالك لأن فيه غموضا فلا نرى حرجا في فسخك الشركة مع الشريك لأن عقد الشركة من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين فيه الانفراد بالفسخ، كما لا نرى حرجا في بيع نصيبك على شريكك مقسطا بمبلغ تتفقان عليه لأن عقد البيع مبني على التراضي، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ {النساء:29}

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15544، 16659، 70829، 47718.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا