عنوان الفتوى: هل يسوغ الاقتراض بالربا لتوسيع التجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توسيع التجاره بقرض ربوي علما بأنه لا يوجد بالمغرب بنك إسلامي

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا لهذا الغرض، ولا لغيره لأنه لا ضرورة فيه، لأن الله تعالى حرَّم الربا تحريماً قطعياً بنص القرآن الكريم، فقال: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنينن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 279] ولا يجوز ارتكاب أي محرم من المحرمات إلا عند الضرورة الشرعية، والضرورة تقدر بقدرها، لقوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام: ] فعلى الأخ الكريم أن يكتفي بما عنده من المال، فإن ما قل ونفع خير مما كثر وألهى، والمال الحرام يذهب بالحلال، كما قال الشاعر:
جمع الحرام إلى الحلال ليُكثره جاء الحرام على الحلال فبعثره
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة