عنوان الفتوى : التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية مرغب فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي مشكلة أرجو أن تنصحني في حلها، لي ابن منسوب لغير أبيه، أبوه الحقيقي موجود لكنه لا يريده وزوجي سجله باسمه فهل هذا حلال أم حرام . أخي في الله هذا الرسالة أتتني من خارج المملكة عن طريق أحد مواقعي يطلب المساعدة أتمني تقديم النصح لهذه الأخت وإرسال النصيحة، أنا أعلم أنه لا يجوز لكن أريد إرسال شيء مثبت لها، جزك الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني الذي معناه نسبة المولود إلى غير أبيه محرم في الإسلام؛ لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {الأحزاب:5}، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60528.

أما التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية فهذا مطلوب بل ومرغب فيه، ولذلك على هذا الأخت أن تسجل الولد باسم أبيه الحقيقي ولو كان لا يريده، ولزوجها الأجر في تربيته وكفالته، ولا يجوز أن يدعى إلى غير أبيه بحال.

وتراجع الفتوى رقم: 62765.

والله أعلم.