عنوان الفتوى : نذرت أن تصوم ستا من شوال أبدا ثم عجزت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي نذرت منذ 36سنة صيام ستة أيام من شوال وداومت عليها وهي الآن مريضة ولن تستطيع الآن الصيام لمرضها فهل عليها كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسألُ الله أن يبارك في أمك وأن يزيدها حرصاً على الخير وأن يرزقها الشفاء العاجل، والواجبُ عليها إذا عجزت عن الوفاءِ بنذرها أن تكفرَ كفارة يمين وهي إطعامُ عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجزت فعليها صيامُ ثلاثة أيام، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كفارةُ النذر كفارة يمين. رواه مسلم.

قال ابن قدامة في المغني: مَن نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين. انتهى .

فإن عوفيت بعدُ قضت تلك الأيام ثم استأنفت نذرها.

قال ابن قدامة في المغني: فيمن نذر أن يصوم كل خميس أبداً ثم أفطر عدة أيام: يقضي نذره ويكفِّر ... , وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن الجميع فإذا كَفَّر ثم فاته شيء بعد ذلك لزمته كفارة ثانية. نصّ عليه أحمد. اهـ.

ثم مال ابن قدامة رحمه الله بعد ما ذكر هذ إلى أنه لا تلزم كفارة ثانية بل من فاته من نذره أيام بعد أن كفر مرة إنما عليه قضاء تلك الأيام بلا كفارة.

قال رحمه الله: لأن وجوب الكفارة الثانية لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس فلا يمكن إيجابها بغير دليل. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 1339.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر