عنوان الفتوى : حرمان البنات من ميراثهن ظلم وعدوان
تكملة للفتوى رقم 110727 المؤرخة في 30/07/2008 المتضمنة ميراث (حبوس) حيث تسبب في مشاكل كثيرة وعداوة بين أفراد العائلة، والجد المتوفي حرم بناته صراحة من الميراث لا يحق لهن الميراث، ولمن تطلقت أو مات عنها زوجها لها الحق في الاستغلال أي تعيش من الجنان وتسكن وحدها دون غيرها ولا يحق لأولادها الاستفادة أو دخول المسكن أو الجنان مهما كانت الأسباب ومن ماتت لا يحق لورثتها شيء (أن بقي الملك على حالة)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز حرمان البنات من نصيبهن وحقهن من التركة ومن فعل ذلك فهو متعد آثم، فقد قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
وقال تعالى بعد بيان توزيع التركة على أصحابها: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14}.
وأما بيع الحبس الذي لم يعد صالحاً للانتفاع به ووضع ثمنه في وقف آخر فهو جائز، كما قدمنا في الفتوى السابقة، ويتعين على الأقارب والأرحام أن يحرصوا على ما يزيد ألفتهم ويحميهم من المشاكل ويتذكروا أن الدنيا عرض زائل، وأن البعد عن التباغض واجب؛ لما في حديث الصحيحين: لا تباغضوا ولا تدابروا...
والله أعلم.