عنوان الفتوى : دفع مالا لولده ولم يبين هل هو قرض أم مضاربة ثم مات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الوالد مات دون أن يعلم هل المال الذي دفعه إلى ولده على سبيل القرض أم على سبيل المضاربة فالذي يظهر والله أعلم أن تحكم العادة والعرف الفعلي والقولي، فإذا كان من عادة هذا الوالد أو أمثاله أن يدفعوا أموالهم إلى أولادهم على سبيل المضاربة فهي مضاربة، ويحمل قوله ليستثمره على المضاربة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32659.

وحيث إنه لم يذكر في المضاربة نصيب كل منهما من الربح فيكون الربح بينهما نصفان، نصف للولد والنصف الآخر مع رأس المال يعود تركة.

وذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يذكر الربح في المضاربة فالربح كله لرب المال وللعامل أجر مثله أو قراض مثله، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 72779.

والله أعلم.