عنوان الفتوى : النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت ثم عاودها الدم
ولدت أمي قبل شهر رمضان بأيام تطهرت من نفاسها قبل بلوغ الأربعين يوما فصلت وصامت الأيام الست الأولى من شهر رمضان ثم عاد إليها النفاس فأفطرت ما حكم صلاتها وصيامها وهل عليها قضاء الأيام التي صامتها أيضا لان البعض قال إن عليها أن تقضي صيام أيام رمضان جميعا التي سبقت تطهرها حتى التي صامتها في البداية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثرُ النفاس أربعون يوماً وهذا مذهب الجمهور، وليس لأقله حد وهذا مجمعٌ عليه ، فإذا رأت النفساء الطهر قبل مضي الأربعين وجبَ عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وصلاتها وصيامها صحيحان بلا شك، فإذا عاد إليها الدمُ في مدة الأربعين عادت نفساء مرةً أخرى.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً، ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأنه نفاس، حتى تطهر أو تكمل الأربعين. انتهى.
وعلى هذا فالأيامُ الستة التي صامتها أمك، قد صح صومها لها فلا يجبُ عليها قضاؤها، وإنما تقضي الأيام التي أفطرتها بعد ذلك.
والله أعلم.