عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

محمد وعيسى أخوان وعائشة وفاطمة أخوات تزوج محمد بعائشة فأنجب منها صالح وكريمة وتزوج عيسى بفاطمة وأنجب منها عزيزا وليلى وفي الصغر رضع عزيز من عائشة، ونتيجة شجار عائلي طلق كل من محمد وعيسى زوجتيهما ثم بعد مدة اتفق محمد وأخوه أن يتزوج محمد بفاطمة وعيسى بعائشة وتم ذلك حقاً، بعد ذلك أراد عزيز أن يتزوج من كريمة وأراد صالح أن يتزوج من ليلى فهل يصح لهما ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا كان عزيز رضع من عائشة رضاعاً معتبراً في الشرع وهو خمس رضعات في الحول فإنه لا يجوز له الزواج ببنتها كريمة، لأنها تعتبر أختاً له من الرضاعة، وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  {النساء:23}، وفي حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وأما زواج صالح بليلى فلا حرج فيه طالما أنه لم يرتضع من أمها أو من امرأة يجر لبنها المحرمية بينها وبينه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها