عنوان الفتوى : وكل في إخراج صدقة فهل يعطيها لأبنائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أخذ صدقة أعطاني إياها شخص لأوصلها لأي شخص محتاج غير محدد، وإعطاؤها لأبنائي الذين يدرسون بالجامعات ولا يكون لدينا أغلب الأيام أقساطهم أو مصروفهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قد وكلك شخصٌ في إخراج الصدقة ولم يحدد شخصا معينا ً فيجوز لك إعطاء المال لأبنائك إذا انطبقت عليهم شروط الموكل، وقد اختلف الفقهاء فيما لو وكل شخص بتوزيع الزكاة فأخذ لنفسه منها باعتباره من أهلها، مع عدم علم المخرج للزكاة. والصحيح جواز أخذه منها والحال هذه لدخوله في أصناف المستحقين لها في الآية، هذا ما لم يحدد له صاحب المال جهة بعينها أو شخصاً بعينه... فلا يجوز له حينئذ أن يخالف موكله، ويأثم بذلك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 15522، 19458، 44472، 104252.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها