عنوان الفتوى : الوقت الذي تخرج فيه فدية الصيام
مريض ومنعني الطبيب من الصيام لخطورته علي, هل يجوز لي إخراج الكفارة مرة واحدة عن الشهر كله في بدايته, وهل يجوز إخراجها لفرد واحد طوال الشهر أم لا بد من إخراجها لعدة أشخاص, وإذا أخرجتها لعائلة فقيرة بها مثلا 4 أفراد غير قادرين فهل تحتسب العائلة فردا واحدا أم 4 أفراد .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المريض الذي تجزئه الفدية، هو المريضُ مرضاً لا يرجى برؤه، وأما المريض الذي يرجى برؤه فالواجبُ عليه القضاء إذا شُفي لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة 184}. فإذا كنت ممن لا يرجى برؤه فالواجب عليكَ إطعامُ مسكين عن كل يوم لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184}.
وقد صح عن ابن عباسٍ أنه قال إنها ليست بمنسوخة، وإنها نزلت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا هو مذهب الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله.
فإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الفديةَ لا يجوزُ إخراجها عن يومٍ إلا بعد استباحة فطره، أي بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم، لأنها لا تثبتُ في الذمة قبل ذلك، فإن التكليفَ بالصيام لا يثبتُ إلا بطلوعِ الفجر، ولا تكون الذمة مشغولة بالفدية إلا عن الصيام الواجب، وعليه فأنت مخير بين أن تخرجَ فديةَ كل يوم على حدة بعد استباحة فطره وبين أن تخرج الفدية عن جميع الشهر بعدَ انقضائه.
قال الرملي الشافعي رحمه الله: ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج قيمة كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه. انتهى.
ويجوزُ دفع فدية الشهر كله لمسكينٍ واحد لأن كل يومٍ عبادة مستقلة، قال في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك. اهـ.
والخلاصة أنه لا يجوزُ دفعُ الفدية في أول الشهر، وأنه يجوزُ أن تدفع فديةَ جميعِ الأيام لمسكينٍ واحد، أو للعائلة ذات الأربعة أشخاص، وقدرُ الفدية هو مدٌ من غالب طعام أهل البلد وهو يقدر بـ(750 جرام) من الأرز تقريبا عن كل يوم، وإن جعلته نصف صاع (كيلو ونصف) كان أحسن خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.