عنوان الفتوى : الوكيل إذا اشترى لموكله بأكثر من ثمن المثل
رغبت في شراء جهاز كمبيوتر وكان زوج إحدى صديقاتي يعمل في هذا المجال فكلفته بهذا الأمر واتفقنا على مواصفات الجهاز الذي أرغب في الحصول عليه وأخبرني بالمبلغ المستحق وقال لي إنه يعمل هذا خدمة لي ولا يكسب فيه أي ربح. المهم أنني أعطيت هذا الشخص عربونا أكثر من نصف المبلغ واتفقنا على ميعاد ومكان التسليم وقبل الميعاد المحدد عرفت ممن أحسن الظن بهم أن الجهاز بهذه المواصفات دون المبلغ المطلوب وأخبرني بالمبلغ المستحق للجهاز. فذهبت للشخص في الميعاد و المكان المحدد وأخبرته بذلك فأنكر فطلبت منه الفواتير التي اشترى بها الجهاز فماطل في ذلك فأخبرته أن يعطيني الجهاز بالمبلغ الذي عرفته مؤخرا أو أنا لا أريد الجهاز وأريد نقودي فاخبرني أنه مضطر لإعطائي الجهاز لأن هذا قد يوقعه في الخسارة و لم يدعم كلامه بأي مستندات فأخذت منه الجهاز وأعطيته باقي المبلغ كما علمت أنه كذلك في السوق وكما أخبرني بعض معارفي الذين أحسن الظن بهم. فهل علي إثم في ذلك وقد مضى على هذا الأمر حوالي ثلاثة أعوام فان كان علي إثم فكيف تبرأ ذمتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا والله أعلم أن السائلة وكلت ذلك الرجل في شراء جهاز عنها لخبرته في الأجهزة.
وعليه، فهو وكيل ويجب عليه النصح لموكله، ولا يجوز له أن يشتري له بأكثر من ثمن المثل، فإن فعل مختاراعالما كان خائنا وغاشا، تجب عليه التوبة من ذلك الغش وخيانته للأمانة، ثم إنه يلزمه رد ما زاد على ثمن المثل. جاء في كشف القناع وهو أحد كتب الحنابلة: وإن وكله في الشراء فاشترى الوكيل باكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن فيه عادة إذا لم يقدر له ثمن صح (يعني البيع)..
وهنا الوكيل الزائد عن ثمن المثل أو المقدر.
وبهذا تعلم السائلة أنه إذا صح أن الرجل قد اشترى الجهاز بأكثر من ثمن مثله لا يلزمها إلا ثمن المثل.
والله أعلم.