عنوان الفتوى: زواج الرجل من امرأة رضع إخوتها من أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز زواج رجل من امرأة إخوتها الصغار رضعوا من والدة الرجل، أرجو الإفادة القاطعة، وشكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن بين الرجل والمرأة نفسيهما اشتراك في الرضاعة من امرأة واحدة، أو يكن أحدهما رضع من امرأة يجر لبنها المحرمية للآخر كأن ترضع المرأة من أخت الرجل فتصير بنت أخته من الرضاع ونحو ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يجوز الزواج بينهما، ولا يضر كون إخوة المرأة قد رضعوا من أم الرجل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9932، 22650، 52231، 109374.

والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها