عنوان الفتوى: رضع عمها من أمها فهل سائر الأعمام يكونون إخوة لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي وعمها بينهم رضاعة مشبعة من جدتي وجدة أمي، فهل أعمامها الباقون إخوتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإذا كان المراد بجدتك أم أمك كما هو الظاهر لدينا وكان أعمامك الباقون لم يرتضعوا من هاتين الجدتين أو إحداهما فإنهم ليسوا إخوة لها، وإن كانوا -أو أحدهم- قد رضع القدر المحرم (وهو خمس رضعات على القول الراجح) وفي زمن الرضاع فهم إخوة لها.

وأما إذا كان المراد بجدتك أم أبيك فنرجو موافاتنا ببيان ذلك لأن الحكم يختلف حيث تصير أمك بنتاً لأبي زوجها من الرضاع ويكون نكاحها من زوجها باطلاً لأنه أخوها من الرضاع، ولكن أعمام أمك الباقون لا يصيرون بذلك إخوة لها لعدم اجتماعهم معها على رضاع، وينبغي ملاحظة أن العم محرم لبنت أخيه ولو لم يرتضع معها، وبالتالي فجميع أعمام أمك هم محارم لها، ولو لم يكونوا إخوتها من الرضاع، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3730، 1606، 9054، 9932، 22017، 21044.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها