عنوان الفتوى : زوجته رضعت من جدتها ..هل تحرم على زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تقول إنها رضعت من جدتها لمدة نصف سنة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد رضعت من جدتها خمس رضعات مشبعات قبل السنتين من عمرها فقد أصبحت بنتاً لهذه الجدة، وأصبح أبناء هذه الجدة وبناتها إخوة لها.
فإن كانت هذه الجدة هي جدتك أنت أيضاً من أمك وأبيك، فإن هذه المرأة لا تحل لك زوجة، لأنها إما أن تكون عمتك من الرضاعة أي أخت أبيك من الرضاعة، وإما أن تكون خالتك من الرضاعة.
وأما إن كانت جدة زوجتك أجنبية عنك، فلا يؤثر ذلك في تحريم زوجتك عليك ما لم يكن هناك سبب آخر.
هذا ما فهمنا من سؤال السائل، فإن كان مراده السؤال عن أمر آخر فعليه بيانه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها