عنوان الفتوى : حكم زيادة الوكيل في ثمن السلعة الموكل بشرائها
إني موظف في إحدى محطات وزارة الكهرباء, في العام الماضي رشحتني الدائرة رئيس لجنة المشتريات وافقت بغير كامل الإرادة؛ لأن الأوضاع في بلدي كانت مأساوية بسب المحتل, وكنت أذهب للأسواق لجلب المواد المطلوبة بنقودي ومن ثم يتم صرفها من قبل الدائرة إذا كانت مطابقة. علما أن الدائرة أبلغتني بأنها غير ملزمه بالنقود إذا ذهبت بسب السرقة أو ما شابه أو المواد التي يتم جلبها, علما أن المادة يتم جلب أكثرها من غير المحافظة التي أعمل بها والدائرة خصصت لي مبلغا ضئيلا لا يتوافق مع أي مادة جيدة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك وكيل عن هذه الإدارة تطلب منك إحضار بعض المواد وأنك متطوع بشرائها بنقودك لتأخذ نقودك لاحقا من الإدارة.
وعلى هذا، فإنك مؤتمن والمؤتمن لا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى، فلا نرى وجها لتضمينك فيما عدا التفريط أو التعدي ففي فقه السنة: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. اهـ
وليس من حق الوكيل أن يضيف أسعارا على المواد التي وكل على شرائها لما في ذلك من التعدي على موكله ولما فيه من خيانة للأمانة، فقد حذر الله تعالى من خيانتها بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} والبديل أن تخصص لك الإدارة مبالغ كافية لتغطية التكاليف أو تطلب منك شراء المواد وتعدك بشرائها منك على وجه المرابحة وعدا غير ملزم. وللمزيد تراجع الفتاوى رقم: 46600، 70339، 107348، 67307.
والله أعلم.