عنوان الفتوى : حكم بيع البضاعة لأجل بزيادة على ثمنها الأصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة يقوم صاحبها باستيراد بضائع من الخارج لأشخاص آخرين على أنه يتم بيعها لهم عن طريق زيادة نسبة مئوية من الثمن الأصلي دون تحمل أي مصاريف هل هذه المعاملة حلال، وأرجو بيان كيفية احتساب نسبة العمولة (الربح) في أي معاملة؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تخلو من صورتين:

الأولى: أن تتفق الشركة مع عملائها اتفاقاً ملزماً ببيع هذه البضاعة لهم بثمن محدد وتضيف عليه نسبة محدده أيضاً، فإذا كان الأمر كذلك والشركة في حقيقة الأمر لا تملك البضاعة عند توقيع العقد فهي هنا تبيع ما لا تملك وهذا غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن.

الثانية: أن تكون الشركة عند إجراء العقد على بضاعة معينة مالكة لهذه البضاعة فلا مانع عندئذ من أن تبيعها بزيادة على ثمنها الأصلي سواء كانت هذه الزيادة مئوية أو مقطوعة لأنها زيادة معلومة وليس فيها غرر.

كما يجوز للشركة في حال عدم تملكها للبضاعة أن يكون العقد مواعدة على جلب السلعة لا عقد بيع، وأما تحديد نسبة العمولة فراجع إلى ما سيتفق عليه الطرفان.

والله أعلم.