عنوان الفتوى : خلاف العلماء في تسمية السقط
إذا أسقطت المرأة جنينا فهل يجب عليها تسميته باسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في مشروعية تسمية السقط ولم نر من أوجبها،
فمذهب المالكية كراهتها على المشهور عندهم، قال مالك في المدونة: لا يصلى على الصبي... ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخاً. انتهى.
ومذهب الشافعية والحنابلة استحبابها،
واختلف فيها قول أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن، قال النووي في المجموع: مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي وقال مالك لا يسمى ما لم يستهل صارخاً... انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يسمى السقط لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، رواه ابن السماك بإسناده، وقيل إنهم يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم... انتهى بتصرف، والحديث الذي احتج به ابن قدامة ذكر الألباني أنه موضوع.
والله أعلم.